[942] ولأحمدَ، قال: فأمرَنِي أنْ آخُذَ مِنْ البَقَرِ مِنْ كُلِّ ثلاثِينَ تَبِيعًا، ومِنْ كُلِّ أربَعينَ مُسِنّةً، فعرَضُوا الستِّينَ والسَّبْعِينَ، وما بَيْنَ الثمانين والتسعين، فقدِمْتُ فأخْبرْتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرني أنْ لا آخُذَ فيما بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا، وَزَعَمَ أنَّ الأوْقَاصَ لا شيء (¬3) فيهَا (¬4).
[943] وله، وأبي داود، والنسائي، عن سِعْرِ بن دَيْسَمَ -وكان له صحبة- عن مُصدِّقِي رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهما قالا: نهانا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نأخُذ شافِعًا. والشافع التي في بطنها ولدٌ (¬5).
[944] ولهم أيضًا عن سُوَيْد [بن] (¬6) غَفَلةَ، قال: أتانا مصدِّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسمعْتُه يقول: إنّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ مِنْ راضِعِ لَبَنٍ، قال: فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى ناقَةٍ كوْمَاءَ -قال أبو صالح (¬7): وهي عظيمةُ السَّنَامِ- فأباها، فعمد إلى دونها فقبلها. وقال: إني
¬__________
(¬1) حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشيء. "تهذيب الكمال" (31/ 490).
(¬2) وقال النسائي: ليس بالقوي. "تهذيب الكمال" (31/ 490).
(¬3) كذا الأصل. وفي "المسند" (22084): لا فريضة.
(¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (22084) من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال. فذكره، واختصر المصنف منه أحرفًا.
ويحيى بن الحكم لم يدرك معاذًا؛ لأن وفاة معاذ قديمة، أفاده الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 495) فسنده منقطع، ثم إن سلمة بن أسامة في عداد المجهولين.
(¬5) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (15426) و (15427)، وأبو داود (1581)، والنسائي (5/ 32 - 33)، والبيهقي (4/ 96) من طريق عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن ثفنة اليشكري عن سعر بن ديسم، وإسناده ضعيف، مسلم بن شعبة -وأخطأ وكيع فسماه: مسلم بن ثفنة، والصواب: مسلم بن شعبة- قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف.
(¬6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج.
(¬7) في الأصل: أبو حاتم. والتصحيح من مصادر التخريج.