[953] وعن عاصمٍ بن ضَمْرة، والحارثِ، عن عليٍّ مرفوعًا قال: "إذَا كانتْ مائَتَا دِرْهَمٍ وحالَ عليْهَا الحوْلُ فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ، وليْسَ عليْكَ شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لكَ عشْرُونَ دينارًا، فإذَا كانَت لك عِشْرُونَ دينارًا وحالَ عليْهَا الحَوْلُ ففِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فمَا زادَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ [قَالَ: فلَا أدْرِي أعَليٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذلِكَ] (¬2) أم لا؟ " (¬3).
رواهُ أبو داود، وعاصم وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، وغيرهم، وتكلم فيه آخرون، وسُئل الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد، عن أبيه عن حديث يروى: "في عشرين مثقالًا نصف دينار" قال: ليس عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا شيء أعلمه، إلا حديث عليٍّ مرفوعًا: "أدُّوا رُبْعَ العُشْرِ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (980) (6).
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "السنن" لأبي داود.
(¬3) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (4/ 95) من حديث جرير بن حازم وسمَّى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي مرفوعًا. وهذا إسناد جيد.
(¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (1572) من حديث زهير، وابن خزيمة (2297) من حديث أيوب بن جابر كلاهما (زهير - أيوب) عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة -وجاء عند أبي داود مقرونًا بالحارث- عن علي مرفوعًا: هاتوا ربع العشور. . . الحديث.
وإسناده ضعيف مرفوعًا زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، وأيوب بن جابر إن كان هو السحيمي، قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: "روى حديث النفيليّ شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أوقفوه على علي".
وأخرجه الدارقطني (2/ 92) من حديث أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا: هاتوا ربع العشر. . وإسناده ضعيف مرفوعًا.