ورأى عمر (¬1)، وعليٌّ (¬2)، وعائشة (¬3) وابن عمر (¬4) في مال اليتيم زكاة. وقال الإمام أحمد في هذا الحديث: "لا يصح" (¬5).
[963] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةً" (¬6).
ولمسلم: "لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ، إلا (¬7) صدَقَةُ الفِطْرِ" (¬8).
[964] ورَوى البيهقي، وابنُ أبي شيبة عن جابر، وابن عمر، قال: لا زكاةَ في مال المكَاتَبِ، ولا العبد [زكاة] (¬9) حتى يُعتق (¬10).
¬__________
= وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (6982) عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك: قال: قَالَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتغوا في مال اليتيم لا تُذهبه الزكاة".
وأخرجه أيضًا البيهقي (4/ 107) من طريق عبد المجيد (يعني الثقفي) عن ابن جريج به. وسنده منقطع أو معضل.
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" عن عمر (6989)، وسنده منقطع مجاهد لم يدرك عمر، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (5/ 306) من طريق الإمام أحمد بسند متصل عن عمر.
(¬2) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (5/ 306 - 307) عن علي بسند متصل.
(¬3) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (5/ 306) عن عائشة بسند متصل.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6992) بسند متصل وهو عند البيهقي (4/ 108) عنه بسند صحيح.
(¬5) "التلخيص الحبير" (2/ 308) بنحوه.
(¬6) أخرجه البخاري (1463) و (1464)، ومسلم (982) (8) واللفظ له.
(¬7) في الأصل: ولا صدقة الفطر. والتصويب من "الصحيح".
(¬8) أخرجه مسلم (982) (10).
(¬9) الزيادة من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(¬10) صحيح الإسناد موقوفًا: أخرجه البيهقي (4/ 108) من حديث ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وإسناده صحيح. =