وروياه أيضًا في المكاتَب عن جابر مرفوعًا قال البيهقي: "وهو ضعيف، والصحيح موقوف" (¬1).
[965] وله، عن عبد اللَّه بن نافع عن رجل قال: سألتُ عُمرَ قلت (¬2): [أ] (¬3) على المملوك زكاةٌ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: على مَنْ هي؟ فقال: على مَالِكِه (¬4).
[966] قَالَ: ويُذكر (¬5) عن ابن سيرينَ، عن خالدٍ (¬6) الحذاء قال: سألتُ ابنَ عُمرَ هل في مال المملوك زكاة؟
قال: في مال كُلّ مُسْلم زكاةٌ، في مائتين: خمسةٌ، فما زاد فبالحساب (¬7).
ورواه سعيد أيضًا.
[967] وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، أنه قَالَ في الدِّيْنِ الظنون (¬8): إن كان صادقًا فلْيزكّه إذا
¬__________
= وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (3/ 51) حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه بن عمر (المكبر) به. وأما حديث جابر: فأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 52) ومن طريقه البيهقي (4/ 109) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب، فذكره. وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.
(¬1) قال البيهقي (4/ 159): وروى ذلك في المكاتب عن عبد اللَّه بن بزيع عن ابن جريج مرفوعًا وهو ضعيف، والصحيح موقوف.
(¬2) في الأصل: قلنا. والتصحيح من "السنن الكبرى" (4/ 109).
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "السنن الكبرى" (4/ 109).
(¬4) أثر ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (4/ 108 - 109) من حديث الوليد بن مسلم حدثني شيبان وجرير عن منصور عن عبد اللَّه بن نافع به، وعبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر منكر الحديث.
(¬5) في الأصل: ويذكر ون. والتصحيح من "السنن الكبرى" (4/ 109).
(¬6) في الأصل: عن جابر الحذاء. والتصحيح من "المصنف" لابن أبي شيبة (3/ 52).
(¬7) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 52) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء قَالَ. فذكره، ورجاله ثقات. وعلقه البيهقي (4/ 109).
(¬8) في الأصل: المظنون. والتصحيح من "الأموال" و"السنن الكبرى".