باب زكاة الزروع والثمار
[971] عن أبي سعيد الخُدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ (¬2) أواقٍ صدقةٌ، وليْسَ فيما دون خَمْسِ (¬3) ذَوْدٍ صدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ (¬4) أوسُقٍ صدَقَةٌ" (¬5).
ولمسلم: "من تَمْرٍ ولا حَبٍّ" (¬6).
وفي لفظ: "ثَمَر" بالثاء المثلثة (¬7).
ولأحمدَ: قَالَ: "الوَسْقُ سِتُّون صاعًا" (¬8).
¬__________
= أبي الرجال ضعيف". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 305): "وفيه حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف" وكذا قَالَ في "التقريب". وأخرجه الترمذي (632). والدارقطني (2/ 92) من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه. موقوفًا، ومن رواية معتمر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في "التلخيص": "وصحح الدارقطني في "العلل" الموقوف".
(¬1) قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. "تهذيب التهذيب" (2/ 166).
(¬2) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (1405) و"المسند" (11030).
(¬3) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (1405) و"المسند" (11030).
(¬4) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (1405) و"المسند" (11030).
(¬5) أخرجه البخاري (1405) و (1447) و (1459) و (1484)، ومسلم (979) (1)، واللفظ للبخاري (1405).
(¬6) أخرجه مسلم (979) (4).
(¬7) أخرجه مسلم (979) (5) لفظ عبد الرزاق، وأخرجه هو في "المصنف" (7254) به.
(¬8) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11785)، وابن ماجه (1832) من حديث أبي البختري =