باب زكاة المعدن
[982] عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَذَ من المعادِنَ القَبليَّةِ الصَّدَقَةَ، وأنه أقطع بلالَ بنَ الحارث العَقِيقَ أجمع (¬1).
رواه مالك، والبيهقي، والحاكم، وقال: صحيح.
قال الشافعي: "ليس هذا مما يثبته (¬2) أهل الحديث [رواية] (¬3)، ولو أثبتوه (¬4)، لم يكن فيه رواية عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخُمُس فليست (¬5) [مروية عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه" (¬6)].
[982] وللبيهقي، عن أبي هُريرة مرفوعًا، قال: "في الرِّكازِ الخُمُس" قيل: وما الرِّكَازُ يا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: "الذَّهبُ، والفِضَّة الذي خلقه عز وجل اللَّه في الأرض يَوْمَ
¬__________
(¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ" (169) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير احد من علمائهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث فذكره بنحوه.
ورواه البيهقي (4/ 152)، والحاكم (1/ 404) موصولًا من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ من المعادن القبيلة الصدقة. الحديث. وقال الحاكم: "قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد الخزاعي، نزيل مصر، روى له البخاري تعليقًا، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا. والحارث بن بلال مقبول عند الحافظ، فإسناده لين.
(¬2) في الأصل: يثبت. والتصحيح من "الأم" (2/ 58).
(¬3) الزيادة من "الأم" (2/ 58).
(¬4) في الأصل: ثبتوه. والتصحيح من "الأم" (2/ 58).
(¬5) في الأصل: فلا. والتصحيح من "الأم" (2/ 58).
(¬6) الزيادة من "الأم" (2/ 58).