كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

خُلقَتْ" (¬1). وقال: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقْبُري، وهو ضعيف جدًّا، جرَّحَه (¬2) أحمد، وابن معين، وجماعة من أئمة الحديث" (¬3).

[984] ورَوى بإسناده عن ابن عباس، أنه قال: ليس في العَنْبرِ زكاةٌ، إنما هو شيء دَسَره البحر (¬4).
وفي رواية عنه: إن كان فيه شيء ففيه الخُمُس (¬5).
والقطع في الرواية الأولى أولى.

باب حكم الركاز
[985] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (¬6).

[986] [وعنه] (¬7) أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا
¬__________
(¬1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (4/ 152) من حديث عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة به، وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًّا. . . ". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 349): "وعبد اللَّه متروك الحديث".
(¬2) في الأصل: أخرجه. والتصحيح من "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 152).
(¬3) "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 152).
(¬4) أثر صحيح الإسناد: أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 57) ومن طريقه البيهقي (4/ 146) من طريق سُفْيَان عن عمرو بن دينار عن أُذينة عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح.
(¬5) أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 57 - 58) ومن طريقه البيهقي (4/ 146) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح.
(¬6) أخرجه البخاري (1499) و (2355) و (6912) و (6913)، ومسلم (1710) (45).
(¬7) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج.

الصفحة 462