كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[1011] ولأحمد، عن سهل بن الحنظليَّة مرفوعًا: قال: "مَنْ سأل وله ما يُغْنِيه، فإنما يستكثرُ من جَمْرِ جَهنَّم" قالوا: يا رسول اللَّه، وما يُغْنيهِ؟ قال: "ما يُغدِّيه أو يُعشِّيهِ" (¬1).
واحتج به، ورواه أبو داود وقال: " [قدْر ما] (¬2) يُغدِّيهِ، ويُعَشِّيهِ".

[1012] وللأثرم عن عائشة (¬3) قالت: إذا كان ذَوُو قرابة لا تُعولهم، فأعْطِهم من زكاةِ مالِكَ، وإنْ كنتَ تَعُولُهم فلا تُعْطِهم.

باب إخراج الزكاة
[1013] عن هشام، عن أبيه عُروة (¬4)، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما خَالطَتِ الصَّدقَةُ مالًا إلا أهلَكتْهُ" (¬5).
رواه البيهقي، والشافعي، والبخاري في "تاريخه" (¬6) وزاد: قَالَ: يكُونُ قدْ وَجَبَ عليْكَ في مالِك صدقةٌ، فلا تخْرِجَها فيُهْلِكُ الحرامُ الحلالَ.
¬__________
= مضطرب.
(¬1) تقدم برقم (990).
(¬2) الزيادة من "سنن أبي داود" (1629)، وتقدم أيضًا تحت رقم (989).
(¬3) ذكره أبو البركات في "المنتقى" (2083) عن ابن عباس لا عن عائشة.
(¬4) في الأصل: عن هشام عن أبيه عن عروة. والتصويب من مصادر التخريج.
(¬5) حديث ضعيف: أخرجه الشافعي في "الأم" (2/ 59)، ومن طريقه البيهقي (4/ 159) من أحد طريقيه، وفي "المعرفة" له (6/ 183 - 184)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 180) من حديث محمد بن عثمان بن صفوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، واللفظ للبيهقي من رواية سريج بن يونس عن محمد بن عثمان.
وقال البيهقى: "قال أبو أحمد: لا أعلم أنه رواه عن هشام بن عروة غيره".
ومحمد بن عثمان بن صفوان الجمحي المكي، ضعيف، كما في "التقريب".
(¬6) لم أجد الزيادة في مظانها من "التاريخ" ثم وجدتها عند الحميدي في "مسنده" (239).

الصفحة 475