وللبخاري: وكان ابنُ عمرَ يُعْطِي التمر (¬1) إلا عامًا واحدًا أعوزه، فأعطى الشعيرَ (¬2)، وكانوا يُعْطُون قبل الفِطر بيومٍ أو يَوْمَين (¬3).
[1024] وللدارقُطْني، عنه قال: أمر رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ والكبير، والحُرّ والعَبْدِ ممن تَمونون (¬4).
وفيه: القاسم بن عبد اللَّه، قال الدارقُطْني: "ليس بالقوي، والصواب أنه موقوف". وقال البيهقي: "إسناده غير قوي" (¬5).
وللدارقُطْني أيضًا: فرَضَ صَاعًا من تمر، [أ] (¬6) وصاعًا من طعام (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: المن. واثمبت من "الصحيح" (1511).
(¬2) قوله: وكان ابن عمر. . فأعطى الشعير، هو رواية لأحمد (4486)، وعنده: أعوز التمر. بدل: أعوزه. وأخرجه البخاري (1511) بنحوه. وأما عجز الحديث ففي البخاري (1511).
(¬3) أخرجه البخاري (1503) و (1504) و (1507) و (1509) و (1511) و (1512)، ومسلم (984) (12). واللفظ للبخاري (1503) إلى قوله: قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما قوله: فعدل الناسُ به فأخرجه البخاري (1511) من طريق آخر وساقهما المصنف في سياق واحد.
(¬4) حديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 141)، والبيهقي (2/ 141) من طريق القاسم بن عبد اللَّه بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمداني حدثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا. وقال الدارقطني: "رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف". وقال البيهقي: "إسناده غير قوي". ثم أخرجه البيهقي (2/ 141) من طريق حفص بن غياث قَالَ سمعت عدة منهم: الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله. الحديث سنده صحيح موقوفًا.
(¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 141).
(¬6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "السنن" للدارقطني (2/ 143).
(¬7) أخرجه الدارقطني (2/ 143) من طريق مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه. وإسناده ضعيف، مبارك بن فضالة يدلس كثيرًا وقد عنعن.