كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[1027] وعن ابن عباس، قال: "فرَضَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَة للصَّائم من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَةً للمَسَاكينِ، مَنْ أدَّاهَا قبلَ الصلاةِ فهِي زكاةٌ مقبولَةٌ، ومنْ أدَّاها بعْدَ الصلاةِ فهِيَ صدَقَةٌ مِنْ الصدَقَاتِ" (¬1).
رواه أبو داود، وابن ماجه، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (2/ 138)، والحاكم (1/ 409) من طريق مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني حدثنا سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به واللفظ لابن ماجه، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأبو يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن لم يخرج لهما البخاري شيئًا، وهما صدوقان عند الحافظ، وحسنه النووي فى "المجموع" (6/ 126). وقال الدارقطني -كما في "تنقيح التحقيق" (2/ 233) -: "ليس فيهم مجروح".
(¬2) "المستدرك" (1/ 409).

الصفحة 484