كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

بَدَتْ لنا (¬1) الشمسُ، فقلت (¬2) لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: فَبُدٌّ مِنْ ذلك (¬3). رواه البخاري (¬4).

باب صوم القضاء والتطوع
[1060] [وعن] (¬5) عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالتْ: كَانَ يَكُونُ علَيّ الصَّوْمُ مِنْ رمضانَ، فما أسْتَطِيعُ أنْ أَقْضيَ (¬6) إلا في شَعْبَانَ (¬7).

[1061] وعنها، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ماتَ وعليه صوْمٌ، صامَ عنه وليُّه" (¬8).
قال الإمام أحمد: "ليس بمحفوظ، هذا من قِبل عبيد اللَّه بن أبي جعفر، هو منكر الحديث (¬9)، بل هذا في النذر كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا، وكما دل عليه لفظه،
¬__________
(¬1) في "الصحيح": ثم طلعت.
(¬2) في "الصحيح": فقيل.
(¬3) في "الصحيح": بدّ من قضاء.
(¬4) أخرجه البخاري (1959).
(¬5) الزيادة من المحقق.
(¬6) في "صحيح مسلم": أن أقضيه.
(¬7) أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146) (151) واللفظ له.
(¬8) أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147) (153)، وعندهما: "وعليه صيام"، وهو كذلك في "المنتقى" (2200)، وعزاه للمتفق عليه.
(¬9) قال الإمام أحمد: "عبيد اللَّه بن أبي جعفر كان يتفقه ليس به بأس" كما في "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" (2/ 30)، وقال النسائي: ثقة. كما في "تهذيب الكمال" (19/ 19)، ووثقه أيضًا أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (5/ 311)، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وقال في "هدي الساري" (ص 444): "وثقه أحمد في رواية عبد اللَّه ابنه عنه، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا، ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد قال أنه قال: ليس بقوي، قلت [الذهبي]: إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء مخصوص، وقد احتج به الجماعة".

الصفحة 500