[قال: ] "لا تَلْبَسُوا -وفي لفظ: لا يَلْبَسُ- القُمُصَ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ إلا أحَدٌ لا يجِدُ نعليْنِ فلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وليَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنْ الكعْبَيْنِ، ولا يَلْبَسُ شيئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ" (¬1).
وللبخاري: "ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تلبَسُ القُفَّازِينِ" (¬2).
ولأحمدَ، سمعتُه يقول هذا على المنبر (¬3).
قال صاحب "المغني" فيه: "قد قيل "وليقْطَعهما" من كلام نافع كذلك، ورويناه في "أمالي" أبي القاسم بن بشران (¬4) بإسناد صحيح" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (134) و (366) و (1542) و (1838) و (1842) و (5794) و (8503) و (5805) و (5806)، ومسلم (1177) (1).
(¬2) رواية البخاري (1838).
(¬3) رواية أحمد (4740) و (4868) من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على هذا المنبر. فذكره. واللفظ للموضع الثاني منه. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. نعم قد صرَّح بالتحديث عند أبي داود (1827)، والحاكم (1/ 486)، ولكن ليس عندهما موضع الشاهد "على المنبر".
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وابن إسحاق روى له مسلم متابعة. ثم وجدت لحديث ابن إسحاق متابعًا عند البيهقي (5/ 49)، من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجلٌ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يخطب ما يلبس المحرم من الثياب؟ الحديث، وموضع الشاهد قوله: "وهو يخطب" وبه يتقوى حرف ابن إسْحَاق "على المنبر"، واللَّه أعلم.
(¬4) الإمام المحدث مسند العراق أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران الأموي البغدادي (339 - 432) صاحب الأمالي الكثيرة، ونسخة أماليه في "الظاهرية": "تاريخ التراث العربي". انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (17/ 450 - 452)، "شذرات الذهب" (3/ 446)، "معجم المؤلفين" (2/ 322).
(¬5) "المغني" لابن قدامة (5/ 121) وردّ الحافظ في "الفتح" (3/ 472) تعليل هذا الحرف فقال: "وهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة. . . ".