قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ" (¬1).
ولمسلم: ثمّ يَطوفُ على نِسَائِهِ ثم يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا (¬2).
[1163] وله عن عثمان، مرفوعًا: قال: "لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخْطُبُ" (¬3).
[1164] وعن يَعْلَى بن أُميَّةَ، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءَه رجلٌ مُتَضَمِّحٌ بطيبٍ. فقال: يا رسولَ اللَّه، كيف تَرَى في رجالٍ أحرمَ في جُبَّةٍ بعدما تَضَمَّخَ بطَيبٍ؟ فنظر إليه ساعةً فجاءه الوَحْيُ ثم سُرِّيَ عنه [فقال]: "أيْنَ الذي سألني عن العُمْرَةِ آنفًا؟ " فالتُمِسَ الرجلُ فجيء به فقال: "أما الطَّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، وأما الجُبَّةُ فانْزِعْهَا، ثمّ اصْنَعْ في العُمْرَةِ كما تَصْنَعُ في حَجَّكَ" (¬4).
قَالَ أبو البركات: "وظاهرُه أنّ اللُّبْس جهلًا لا يوجب الفدية، وقد احتج به مَنْ منع مِن استدامةِ الطيَّب، وإنما وجهُهُ أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل، لا لكونه مُحْرِمًا (متطيَّبًا) (¬5) " (¬6).
[1165] وعن أُمِّ الحُصَيْنِ، قالت: "رأيتُ أُسَامَةَ وبلالًا في حَجَّةِ الوداعِ وأحدُهما آخِذٌ بخِطَامِ ناقةِ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرهُ من الحرّ حتى رَمَى جَمْرَةَ
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1539) و (1754) و (5922) و (5928) و (5931)، ومسلم (1189) (33)، واللفظ له.
(¬2) أخرجه مسلم (1192) (48).
(¬3) أخرجه مسلم (1409) (41).
(¬4) أخرجه البخاوي (1536) و (1789) و (1847) و (4329) و (4985)، ومسلم (1180) (8).
(¬5) قوله: "متطيبًا". ليس هو فى نص أبي البركات رحمه اللَّه.
(¬6) "المنتقى" لأبي البركات (2445).