[1251] وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تِلْكَ شاةُ لحْمٍ" فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال: "اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ" (¬2).
[1252] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ (¬3) التي لا تُنْقِي" (¬4).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬5).
[1253] وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ" (¬6).
ولأحمدَ: "في الإسلام" (¬7).
¬__________
(¬1) لفظ رواية ابن ماجه (3163) من طريق عبد اللَّه بن عثمان به.
(¬2) أخرجه البخاري (955) (5545) و (5556) و (5557) و (5565)، ومسلم (1961) (4)، واللفظ للبخاري (5556).
(¬3) في الأصل: "الكسيرة". وهو موافق لرواية النسائي. والمثبت من باقي مصادر التخريج.
(¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18510) و (18667)، وأبو داود (2802) والترمذي (1497)، والنسائي (7/ 214)، وابن ماجه (3144)، من حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي. فذكره مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (2912)، والحاكم (1/ 467 - 468) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الخراساني وثقه ابن معين أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد: "ما أحسن حديثه في الضحايا! "
(¬5) "جامع الترمذي" (4/ 86).
(¬6) أخرجه البخاري (5473) و (5474)، ومسلم (1976) (38).
(¬7) ضعيف بهذا الزيادة: أخرجه أحمد (7135)، وأبو داود الطيالسي (2426)، وعنه النسائي (7/ 167) والدارقطني (4/ 304) من طريق سُفيان بن حسين -وعند أبي داود الطيالسي: عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين- عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأحمد =