[1275] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ سمعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسّلْعةِ مَمْحقَةٌ للرّبحِ" (¬1).
[1276] وفي لفظ: "لا يَبعْ أحدُكم على بَيْعِ أخيهِ، ولا يخْطُبْ على خِطْتةِ أخِيهِ، ولا يَسُم على سَوْمِ أخيهِ" (¬2).
[1277] وفي حديث حَكيم بن حِزام: "البَيِّعان بالخيار ما لم يتَفرَّقَا، فإنْ صدَقَا وبيَّنَا بُورِك لهما في بَيْعِهما، وإنْ كذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ بَركةُ بَيْعهِما" (¬3).
[1278] وفي حديث ابن عمر: "إذا تبَايعَ الرجلانِ فكلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتَفَرَّقَا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيَّر أحَدُهُما الآخَر فتبَايَعَا على ذلك فقَدْ وجَبَ البيعُ" (¬4).
[1279] وفي لفظ: "المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقا إلَّا بيعَ الخيارِ".
وقال نافعٌ: "كان ابن عُمر إذا بايعَ رجُلًا فأراد أنْ لا يُقبِلَه قامَ فمضَى هُنيَّةً ثم رجع" (¬5).
[1280] وللبخاري، قال ابن عمر: بِعتُ من عثمانَ مالًا بالوادي بمالٍ له بَخْيبَر، فلما
¬__________
= عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر. فذكره. وقال الترمذي: "حسن غريب".
ويعقوب مولى الحرقة مُقِلّ روى عن عمر، وعنه ابنه عبد الرحمن، له في الترمذي حديث واحد موقوف هو هذا. وقال الحافظ: مقبول.
(¬1) أخرجه البخاري (2087)، ومسلم (1606) (131) واللفظ له.
(¬2) أخرجه البخاري (2140) و (2150) و (2723) و (2727)، ومسلم (1413).
(¬3) أخرجه البخاري (2110)، ومسلم (1532) (47) ولفظهما سواء.
(¬4) أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44) واللفظ له.
(¬5) أخرجه البخاري (2107) و (2109) و (2111)، ومسلم (1531) (45).