كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

تبايعنا رجعتُ على عقبي حتى خرجتُ من بيتهِ خشيةَ أن يُرادَّني (¬1) في البيع" (¬2) (¬3).

[1281] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البيِّعَانِ بالخيار حتى يتفرَّقا، إلَّا أن تكون صَفْقَةَ خيار، ولا يَحِلُّ له أنْ يفارقَهُ خَشيةَ أن يَستَقيلَه" (¬4).
رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وزاد الدارقطني: "حتى يتفرقا من مكانهما" (¬5).

[1282] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، مرفوعًا: "الخراجُ بالضَّمانِ" (¬6).
¬__________
(¬1) في الأصل: يراد. والتصويب من "الصحيح".
(¬2) في الأصل: بالبيع. وعليه علامة نسخة، والمثبت من الهامش، وعليه علامة الصحة.
(¬3) أخرجه البخاري (2116).
(¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6721)، وأبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (7/ 251) من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وحسنه الترمذي. واللفظ لأحمد وعنده: البائع والمبتاع بالخيار. . بدل: البيعان بالخيار. وأخرجه الدارقطني (3/ 50)، والبيهقي (5/ 271) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به. وقال الحافظ في "التقريب" في ترجمة مخرمة بن بكير: صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه. والوجادة فيها شائبة اتصال.
(¬5) أخرجه الدارقطني (3/ 50)، ومن طريقه البيهقي (5/ 271) من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب به.
(¬6) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (24514) و (24847)، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن الجارود (626)، والدارقطني (3/ 53)، وابن حبان (4927)، والحاكم (2/ 14 - 15) من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ولفظ أحمد: "الغلة بالضمان"، وهو أحد روايتي الحاكم، وصححه هو، ووافقه الذهبي! وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق كثير الأوهام. ولكنه متابع: فأخرجه أحمد (24224) و (25276) و (25745)، وأبو داود (3508)، والترمذي (1285)، والنسائي (7/ 255)، وابن ماجه (2242)، والدارقطني (3/ 52)، وإبن الجارود (627)، والحاكم (2/ 15)، والبيهقي (5/ 321)، والطحاوي (4/ 21) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة به، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفيه: مخلد بن خفاف، =

الصفحة 581