كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، وصححه ابن القطان (¬1). وقال الإمام أحمد: "لا أصل له" (¬2). وقال البخاري: "هذا منكر" (¬3). وقال أبو حاتم: "لا تقوم بمثله الحجة" (¬4).

بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ
[1283] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن سمع النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن اللَّهَ حرّمَ بيْعَ الخمر والميتةِ والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسُول اللَّه، أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويُستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هُوَ حرَامٌ". ثم قال: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ، إنَّ اللَّهَ لما حرَّم عليهم شحومَها جَملُوه، فبَاعُوه وأكلوا ثَمنَهُ" (¬5).

[1284] ولأحمدَ، وأبي داود، من حديث ابن عباس: "إن اللَّه إذا حَرّم أكلَ شيء، حرَّم ثمنَه" (¬6).

[1285] ولمسلم، من رواية جابر: "لا يَبعْ حاضر لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزُق اللَّهُ
¬__________
= مقبول، عند الحافظ. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 297 - 298) من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه الهروي حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا سند حسن، إبراهيم بن عبد اللَّه لا بأس به.
(¬1) انظر: "الوهم والإيهام" (5/ 494).
(¬2) "العلل المتناهية" لابن الجوزي (2/ 597).
(¬3) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (5/ 160).
(¬4) "الجرح والتعديل" (8/ 347).
(¬5) أخرجه البخاري (2236) و (4296) و (4633)، ومسلم (1581) (71).
(¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (3221) و (2678) و (2961)، وأبو داود (3488)، وابن حبان (4938)، والبيهقي (6/ 13 - 14) من حديث خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عبّاس به، وسنده صحيح رجاله ثقات.

الصفحة 582