كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

بعضَهم مِنْ بعضٍ" (¬1).

[1286] وفي رواية: أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "زَجَرَ عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ، والسِّنَّوْر" (¬2).

[1287] وللخمسة، "نَهَى عنْ ثمَنِ الهِرَّةِ" (¬3). قَالَ النسائي: "هذا منكر" (¬4)
وقال ابن عبد البر وغيره: "لا يثبت رفعُه" (¬5).

[1288] وفي رواية: "نهى عن الثُّنَيَّا إلَّا أن تُعْلَمَ" (¬6).
رواه النسائي، والترمذي، وصححه.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1522) (20).
(¬2) أخرجه مسلم (1569) (42).
(¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (3480) و (3807)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250)، وعبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند" (3/ 297) من طريق عبد الرزاق حدثنا عمر ابن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. قال الترمذي: "حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق". وقال الحافظ في "القريب": ضعيف. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، لكن يشهد له حديث معقل عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور. فقال. زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. أخرجه مسلم (1569).
(¬4) إنما قال النسائي: هذا منكر، إثر حديث حجاج بن محمد حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن السنور والكلب إلَّا كلب صيد أخرجه في "المجتبى"، (7/ 309) وفي "الكبرى" (4/ 54). وسيأتي بعد حديث.
(¬5) قال ابن عبد البر في "التمهيد - فتح البر" (12/ 155): "وليس في السنور شيء صحيح".
(¬6) أخرجه مسلم (1536) (85) من حديث جابر به عدا: إلَّا أن تعلم. وأخرجه الترمذي (1290)، والنسائي (7/ 296)، من طريق سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر مرفوعًا به وزاد: إلَّا أن تعلم. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر". وإسناده صحيح، ويونس بن عبيد هو ابن دينار العبدي، قال الحافظ في "التقريب": ثقة ثبت فاضل ورع. (رحمه اللَّه)، وسفيان بن حسين هو الواسطي ثقة في غير الزهري كما في "التقريب".

الصفحة 583