[1289] وللنسائي: "نهى عن ثمن السِّنور والكلب، إلَّا كلب صيد" (¬1).
وقال النسائي: "لا يصح" (¬2).
[1290] وعن عُقْبَةَ بن عَمْروٍ، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن [ثمن] (¬3) الكَلْبِ" (¬4).
[1291] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن المُلامَسةِ والمُنَابَذَةِ" (¬5).
[1292] لمسلم، نهى عن "بَيْعَ الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ" (¬6).
[1293] وعنه، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْعَتين في بيعةٍ (¬7).
رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وصححه الترمذي.
ولفظ أبي داود، "مَنْ بَاعَ بيعتيْنِ في بيعة فله أوكسُهُما، أو الرِّبا" (¬8).
¬__________
(¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه النسائي (7/ 190) و (309)، وفي "الكبرى" (4/ 53) من حديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وقال النسائي في الموضع الأول من "المجتبى": "ليس هو بصحيح". وفي الموضع الثاني منه و"الكبرى": "هذا منكر" وأخرجه أحمد (14411) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلَّا الكلب المعلَّم. وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر.
(¬2) "المجتبى" (1/ 190)، ونصه: "ليس هو بصحيح".
(¬3) الزيادة من "الصحيحين".
(¬4) أخرجه البخاري (2237) و (2282) و (5346) و (5761)، ومسلم (1567) (39).
(¬5) أخرجه البخاري (2146)، ومسلم (1511) (1).
(¬6) أخرجه مسلم (1513) (4).
(¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (9584)، وأبو داود (3461)، والترمذي (1231)، والنسائي (7/ 295 - 296)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (5/ 343)، من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له مسلم في المتابعات، فليس هو على شرطه، وهو حسن الحديث.
(¬8) لفظ أبي داود (3461)، والبيهقي (5/ 343) من حديث محمد بن عمرو به، وإسناده حسن كما تقدم.