كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[1298] ولأبي داود، عن أبي هُريرة، مثلُه (¬1).
فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، واللَّه أعلم.

[1299] وعنْ ابن عُمَرَ، قال: كَانَ أهلُ الجاهليَّةِ يتَبايعون لحُومَ الجزُورِ إلى حَبَلِ الحَبلَةِ فنَهَاهُمْ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذلك (¬2).
وللبخاري: كانوا يتبايعون الجَزور (¬3).

[1300] وفي لفظ: نهى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَبيع حاضَرٌ لبادٍ (¬4).

[1301] وعنه، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لُعِنَتْ الخَمْرةُ علَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتْ الخَمْرةُ بِعَيْنِهَا، وشارِبُها، وساقيها، وبائعُها، ومبتاعُها، وعاصرُها، ومعْتَصِرُها، وحامِلُها، والمحمُولةُ إليه، وآكِلُ ثمنِها" (¬5). رواه الخمسة، إلَّا النسائي.
¬__________
(¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (9017) و (9909) و (10105)، وأبو داود (3369) من حديث شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة مرفوعًا، فذكره ضمن حديث. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 42): "فيه رجل مجهول" يعني الراوي عن أبي هريرة. وله شاهد عن ابن عباس تقدم قبله، وبه يصير هذا الحرف -أعني النهي عن شراء المغانم حتى تُقسم- حسنًا لغيره.
(¬2) أخرجه البخاري (2143) و (2256)، ومسلم (1514) (6).
(¬3) رواية البخاري (2256).
(¬4) أخرجه البخاري (25159) عن ابن عمر.
(¬5) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (4787) و (5391)، وأبو داود (3674)، وابن ماجه (3380) من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم -ووقع عند أبي داود: عن أبي علقمة بدل أبي طعمة، وهو وهم نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" (5/ 478 - 488) - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، واللفظ لأحمد، وأبو طعمة يقال اسمه هلال، مقبول عند الحافظ، ومثله عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي، وعبد العزيز بن عمر، صدوق يخطئ، كما في "التقريب".
وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 136): "وصححه ابن السكن". =

الصفحة 587