[1306] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جَدِّه مرفوعًا: "لا يجوز بيعٌ فيما لا يَملُكُ ابنُ آدمَ" (¬1).
رواهُ [الخمسة] (¬2)، ولفظ ابن ماجه: "لا يَحِلُّ بيعُ ما ليس عندَك" (¬3).
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" (¬4).
[1307] وعن أبي أيُّوبَ قال: سمعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من فرَّقَ بين والدةٍ وولدِها، فرَّق اللَّهُ بَيْنَه وبيْنَ أحِبَّتهِ" (¬5).
¬__________
= عمر بن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها. . الحديث. وقال البيهقي: "تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي".
وقال الحافظ في "التقريب" صدوق ربما وهم. وقال البيهقي: "ورواه غيره موقوفًا"، ثم أخرجه هو (5/ 340)، والدارقطني (3/ 16) من حديث إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قوله. وقال البيهقي: "هذا هو المحفوظ موقوف، وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق" وسنده صحيح موقوفًا، فزهير بن معاوية، وإن كان سماعه من أبي إسحاق بأخرة، إلَّا أن سفيان وهو الثوري سمع منه قبل اختلاط أبي إسحاق، فصح الحديث موقوفًا.
(¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (6769) و (6780) و (6781)، وأبو داود (2190)، والترمذي (1181)، والنسائي (7/ 289 - 290)، وابن ماجه (2188)، والدارقطني (4/ 14) والبيهقي (7/ 318) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، ولفظ أحمد (6781) أقرب لسياق المصنف، وليس فيه "ابن آدم"، وإسناده حسن.
(¬2) بياض في الأصل، والزيادة من المحقق.
(¬3) رواية ابن ماجه (2188).
(¬4) "جامع الترمذي" (3/ 527).
(¬5) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (33499) والترمذي (1283) و (1566) والدارقطني (3/ 67)، والحاكم (2/ 55)، والبيهقي (9/ 126) من حديث حُييّ بن عبد اللَّه المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبلى عن أبي أيوب، فذكره، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" وصححه الحاكم على شرط مسلم! وفي الإسناد: حُيي بن عبد اللَّه المعافري لم يخرج له مسلم شيئًا في "الصحيح"، وهو صدوق يهم، كما في "التقريب"، وقال في "التلخيص" (3/ 36) "مختلف فيه"، ولكنه متابع. أخرجه =