رواه أحمد، والترمذي وحسَّنه (¬1)، وقال [الحاكم] (¬2): "على شرط مسلم" (¬3).
قال بعض الحفاظ: "وفي قوله نظر، فإنه من رواية حُيَيّ بن عبد اللَّه، وقد تكلم فيه البخاري (¬4) وغير واحد (¬5) " (¬6).
[1308] وروى الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن الحكم، [عن عبد الرحمن بن أبي ليلى] (¬7)، عن عليٍّ قال: أمرني رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أبِيعَ (¬8) غلامَيْنِ أخَوَيْنِ، فبعْتُهُما ففرَّقتُ بينهما، فقال: "ارتَجعْهما ولا تَبِعْهُما إلَّا جميعًا" (¬9).
¬__________
= الدارمي (2636) من طريق عبد اللَّه بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحُبلى به، وعبد اللَّه بن جنادة هو العافري المصري روى عنه يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب، وذكره ابن حبان في "الثقات" كما في "الإكمال" (1/ 450) ولم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا. وفي الباب عن أبي موسى، قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه (2250)، وإسناده ضعيف، لكن لا بأس به في الشواهد، وله شاهد أيضًا من حديث علي يأتي بعده. فالحديث حسن لغيره بشواهده.
(¬1) "جامع الترمذي" (3/ 511) و (4/ 134).
(¬2) الزيادة من "المستدرك".
(¬3) "المستدرك" (2/ 55).
(¬4) قال البخاري: "فيه نظر".
(¬5) وممن ضعفه أحمد قال: "أحاديثه مناكير"، انظر: "تهذيب الكمال" (7/ 489).
(¬6) "تنقيح التحقيق" (2/ 585).
(¬7) الزيادة من "المسند" وغيره.
(¬8) في الأصل: ابتع. والمثبت من مصادر التخريج.
(¬9) حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (760)، وابن الجارود (575) من حديث سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فذكره. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة، قاله الإمام أحمد، كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (280). وأخرجه أحمد (1045)، ومن طريقه البيهقي (9/ 127)، قال =