كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

تقديم (¬1) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (¬2) ".

[1311] وعن عِمرانَ بن حُصين، مرفوعًا: "أنّه نهَى عن بيع السِّلاحِ في الفتنةِ". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (¬3) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (¬4) (¬5).

[1312] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: كنْتُ أسير على جمل لي قد أعْيَا، فلحقني النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فضربهُ ودعا له، فسار سيرًا لم يَسِر مثلهُ، فقال: "بعنيه بُوقيّة" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعتهُ، واستثنيتُ حُملانَهُ إلى أهلي (¬6).

[1313] وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطان في بَيْعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك" (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: التقديم. والمثبت من "المنتقى" (2833).
(¬2) "المتنقى" (2/ 327) (2833).
(¬3) الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قاضي أصبهان له التصانيف النافعة، وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القياس. توفي عام (287) رحمه اللَّه. انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ" (2/ 640 - 641)، و"طبقات علماء الحديث" (2/ 346 - 348)، و"سير أعلام النبلاء" (13/ 430 - 439).
(¬4) إن كان رواه ابن أبي عاصم من طريق بحر بن كَنيز فليس إسناده بجيد كما سيأتي.
(¬5) حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه البيهقي (5/ 327)، والطبراني في "الكبير" (18/ 136 - 137) من طريق بحر بن كنيز عن عبد اللَّه اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران به مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 158): "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: بحر بن كنيز وهو متروك"، وقال البيهقي: "وبحر السقاء ضعيف لا يحتج به". وذكره البخاري في "الصحيح" تعليقًا موقوفًا إثر حديث (2099) فقال: "وكره عمران بن حصين بيعهُ في الفتنة". ووصله البيهقي (5/ 327) من طريق عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن مصعب قال: حدثني يومًا عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أنه كره بيع السلاح في الفتنة. وقال البيهقي: "رفعه وهم والموقوف أصح". وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (3/ 226): "ورواه ابن أبي عاصم في "كتاب البيوع" مرفوعًا أيضًا، والصواب وقفه".
(¬6) أخرجه البخاري (2718)، ومسلم (715) (109).
(¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (6628) و (6671) و (6918)، وأبو داود (3504)، والترمذي =

الصفحة 594