كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[1320] وعن أنس، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهى عن بيع الثَّمرةِ حتى تُزهِيَ. قالوا: وما تُزْهي؟ قال: "تحمرُّ" وقال: "إذا منع اللَّهُ الثمرةَ، فبِمَ تستحِلُّ مالَ أخيكَ" (¬1).

[1321] [وعن] (¬2) جابر، قَالَ: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلةِ والمزابنةِ، والمحاقلةُ أن تبْتاع الحَقلُ بكيْلٍ من الطعام معلومٍ، والمزابنةُ بأن يُباعَ النخلُ بأوساقٍ من التمر، والمخابرةُ الثلثُ والربعُ، وأشباه ذلك (¬3).

[1322] ولمسلم، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بوضع الجوائح (¬4).
وفي لفظ: "إنْ (¬5) بِعْتَ مِنْ أخيكَ ثمرًا فأصابتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " (¬6).

باب الربا
[1323] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: لعَنَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْه، وقال: "هُمْ سَواءٌ" (¬7).

[1324] وفي رواية: نَهى عن بيع الصُّبْرةِ من التمر لا يُعلم مَكِيلَتُها (¬8) بالكيلِ
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1488) و (2195) و (2197) و (2198) و (2208)، ومسلم (1555) (15) واللفظ له.
(¬2) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج.
(¬3) أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536) (83) واللفظ له.
(¬4) أخرجه مسلم (1554) (17).
(¬5) في "صحيح مسلم" (1554): لو.
(¬6) رواية مسلم (1554) (14).
(¬7) أخرجه مسلم (1598) (106).
(¬8) في الأصل: كيلها، والمثبت من "الصحيح".

الصفحة 597