كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

المسمَّى من التمر (¬1).

[1325] وفي رواية: اشترى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدًا بعبديْنِ (¬2).

[1326] وفي رواية، عن فَضالةَ بن عُبيد، قال: اشتريتُ قِلادةً يوم خَيْبرَ باثنَيْ عَشَرَ دينارًا، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففصلْتُها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عَشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلك للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا تُباعُ حتى تُفصَلَ" (¬3).
وفي رواية: "لا تبيعوا الذهَبَ بالذهَبِ، إلا وزنًا بوزنٍ" (¬4).

[1327] وعنْ عُبَادةَ مرفوعًا، قال: "الذَّهَبُ بالذهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتمْرُ بالتمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ (¬5)، مِثْلًا بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد" (¬6).

[1328] ومثله، للبخاري من حديث أبي سعيد، وقال فيه: "فمن زاد [أ] (¬7) واستزاد فقد أرْبى، الآخذُ والمُعْطي فيه سواءٌ" (¬8) (¬9).

[1329] وعن مَعْمَر بن عبد اللَّه، قال: كنتُ أسمعُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الطعامُ بالطعامِ مثلًا بمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير (¬10).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1530) (42).
(¬2) أخرجه مسلم (1602) (123).
(¬3) أخرجه مسلم (1591) (90).
(¬4) رواية مسلم (1591) (91).
(¬5) قوله: بالملح. لحق بهامش بالأصل وعليه علامة الصحة.
(¬6) أخرجه مسلم (1587) (81).
(¬7) الزيادة من الصحيح.
(¬8) أخرجه البخاري (2176) و (2177) و (2178) ومسلم (1584) (82) واللفظ له.
(¬9) في الأصل: فيه سواء، فيه سواء. والمثبت من "الصحيح".
(¬10) أخرجه مسلم (1592) (93).

الصفحة 598