كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[1330] وعن أبي هريرة، مرفوعًا: "الذَّهَبُ بالذّهَبِ وزْنًا بوزْنٍ".
رواهنّ مسلم (¬1).

[1331] وعنه، أن رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- استَعْملَ رجُلًا على خَيْبرَ فجاءَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال: "أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكذَا؟ " قال: لا. إنّا لنأخُذُ الصاعَ بالصَّاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بالثلاثَةِ. فقال: "لا تفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثمّ ابتَعْ بالدراهِمِ جَنيبًا" (¬2). وقال في الميزان مِثْلَ ذلك.
ولا حُجَّةَ فيه لمن قَالَ بالحِيَلِ، لأنه أرشدهم إلى البيع الصحيح البتات قاله شيخنا (¬3)، مع أوجه أُخَر.

[1332] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخَّص في بَيْعِ العرَايَا بِخَرْصِهَا، فِمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو [في] (¬4) خمسةِ (أوْسُقٍ) (¬5) (¬6).

[1333] وعنَ أبي بَكْرةَ، قال: نهى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الفِضَّةِ بالفِضّة، والذَّهب بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواءٍ، وأمرَنَا أن نشترِيَ الفِضةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا، والذَّهبَ بالفِضّةٍ كيفَ شِئْنَا (¬7).

[1334] وعنَ ابنِ عُمرَ، قال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة؛ أن يَبِيعَ الرجُلُ (¬8)
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1588) (84).
(¬2) أخرجه البخاري (2203) و (2303) و (4245)، ومسلم (1593) (95).
(¬3) انظر: "مجموع الفتاوى" (29/ 28 - 29).
(¬4) الزيادة من "الصحيح".
(¬5) قوله: أوسق. ليس في "صحيح مسلم" (1541) (71).
(¬6) أخرجه البخاري (2190) و (2382)، ومسلم (1541) (71) واللفظ له.
(¬7) أخرجه البخاري (2175) و (2182)، ومسلم (1590) (88) واللفظ له.
(¬8) قوله: الرجل. ليس في "الصحيحين".

الصفحة 599