عن بيع اللَّحم بالحيوان (¬1).
ورواه سعيد أيضًا بهذا الإسناد (¬2).
وللدارقطني، بإسنادٍ لا يثبت، عن سهل بن سعد مرفوعًا، مثله (¬3).
ولابن خزيمةَ، عن الحسن، عن سمُرةَ، مرفوعًا نحوه (¬4).
وقال البيهقي: "إسناده صحيح" (¬5).
[1343] وعن عُمرَ، قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهبُ بالوَرِق ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبر ربًا، إلا هاءَ وهاءَ". وذكر في الشعيرِ والتمرِ مِثْلَ ذلك (¬6).
¬__________
(¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ" (2613) عن زيد بن أسلم عن سعيد ابن المسيب به مرسلًا. وعنده: عن بيع الحيوان باللحم. ومن طريق مالك أخرجه الدارقطني (3/ 71)، والحاكم (2/ 35)، والبيهقي (5/ 296) واللفظ لهما.
(¬2) قال سعيد بن منصور: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلًا. كما في "تنقيح التحقيق" (2/ 529).
(¬3) أخرجه موصولًا الدارقطني (3/ 70 - 71)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 334) من حديث يزيد بن عمرو البزاز حدثنا يزيد بن مروان حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد مرفوعًا به، وقال أبو نعيم: "غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد"، وقال الدارقطني: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في "الموطأ" عن ابن المسيب مرسلًا". ويزيد بن مروان هذا قال ابن معين: كذاب. كما في "الميزان" (4/ 439) فالصواب فيه أن المرسل هو الصحيح، كما قال البيهقي.
(¬4) أخرجه البيهقي (5/ 296) من طريق ابن خزيمة قال حدثنا أحمد بن حفص السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع الشاة باللحم، وقال البيهقي: "إسناده صحيح" والراجح أن رجاله ثقات غير أحمد وأبيه فهما صدوقان عند الحافظ. والحسن يدلس وقد عنعن، لكن الحديث مع مرسل سعيد بن المسَيِّب يتقوى ويصلح للاحتجاج.
(¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي (5/ 296).
(¬6) أخرجه البخاري (2134) و (2174)، ومسلم (1586) (79).