[1344] وفي حديث أبي سعيد: "ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غائِبًا بِنَاجِزٍ" (¬1).
[1345] وفي حديث سهل بن أبي حَثمةَ، نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّصَ في بيع [العرايا (¬2).
وفي لفظ: "رَخَّص في بيع العَريّة، النخلةِ والنخلتين" (¬3)] (¬4).
باب قبض المبيع وتلفه قبله
[1346] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ابتَاعَ طعامًا فلا يبعْهُ حتى يَستَوْفيَهُ" -وفي لفظٍ: "حتى يكتاله" (¬5) - قال: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثْلَهُ" (¬6) (¬7).
[1347] وعن ابن عُمرَ قال: كانوا يتبايعون الطعامَ جُزافًا بأعلى السُّوقِ، فنهاهم النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعوه حتى يَنْقلوه (¬8).
وفي لفظٍ: "مَنْ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبَضَهُ" (¬9).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584) (75).
(¬2) أخرجه البخاري (2191) و (2384)، ومسلم (1540) (67).
(¬3) رواية مسلم (1540) (67).
(¬4) ما بين المعكوفين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.
(¬5) أخرجه مسلم (1528) (39) من حديث أبي هريرة.
(¬6) قوله: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، من تتمة حديث ابن عباس واللفظ هنا للبخاري (2135).
(¬7) أخرجه البخاري (2132) و (2135)، ومسلم (1525) (29) واللفظ له عن ابن عباس.
(¬8) أخرجه البخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1525) (30) واللفظ له.
(¬9) أخرجه البخاري (2123) و (2131) و (2137) و (2166) و (2167) و (6852)، ومسلم (1527) واللفظ لأحمد (4716).