كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

رواه الإمام أحمد، وسعيد بإسْنَاد صحيح.

باب خيار التدليس
[1356] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمَنْ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحِلُبَها، إن رضيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (¬1).
وللبخاري: "من اشْتَرى غَنَمًا مَصرّاةً فاحْتلبها، ففي حَلْبتَها إنْ سَخِطَها صاعٌ من تمر" (¬2).
ولمسلم: "إمَّا هي، وإلَّا فلْيرُدَّها وصَاعًا من تَمر" (¬3).
وفي لفظ له (¬4): "مَنْ اشترى (¬5) [شاةً] (¬6) مصرّاةً، فهو (منها) (¬7) بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أمسكها، وإنْ شاءَ ردّها، وصاعًا مِنْ تَمرٍ، لا سَمْرَاءَ" (¬8).

[1357] وفي لفظ له (¬9)، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُتلقَّى الجلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ
¬__________
= ذلك بألف وخمس مائة درهم. وإسناده صحيح.
(¬1) أخرجه البخاري (2150) و (2151)، ومسلم (1515) (11).
(¬2) رواية البخاري (2151).
(¬3) رواية مسلم (1524) (28).
(¬4) قوله: "وفي لفظ له" يعني لمسلم إذ هو أقرب مذكور.
(¬5) لفظ مسلم (1524) (24): من ابتاع.
(¬6) الزيادة من "الصحيح".
(¬7) قوله: "منها" غير مثبت في "صحيح مسلم" بل عنده: "فيها" (1524) (24).
(¬8) قوله: "لا سمراء" رواية أخرى لمسلم (11524) (25) من طريق آخر عن أبي هريرة.
(¬9) قوله: "وفي لفظ له" كأن الضمير يعود على مسلم في "الصحيح" وليس كذلك، إذ اللفظ للترمذي. إلا أن يكون الضمير يعود على الراوي وهو أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- لذا كان صنيع أبي البركات =

الصفحة 611