[1360] وعن ابنِ مسْعودٍ -رضي اللَّه عنه-، فقال: نهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تلقّي البيُوعِ (¬1).
وللبخاري (¬2)، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر] (¬3).
[1361] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّجْشِ (¬4).
[1362] وعن أبي هُريرة، مثلُه (¬5).
باب البيع بتخيير الثمن
إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.
وقال في "المغني": "لا يُعلم لهما في الصحابة مخالف".
¬__________
= (57) باب الرجل يُدعى على طعام فيقول: وهذا معي.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 497): "وصله ابن أبي شيبة" وساق سنده في "تغليق التعليق" (4/ 494) وهو في "المصنف" (8/ 102) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو الأنصاري -وقع في "المصنف": عمر، وفي "الفتح": عمير، وكلاهما خطأ ناسخ والمثبت من "تغليق التعليق" (4/ 494) و"تهذيب الكمال" (228/ 92) - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه، واشرب من شرابه. وسنده صحيح موقوف.
(¬1) أخرجه البخاري (2149) و (2164)، ومسلم (1518) (15).
(¬2) رواية البخاري (2149) و (2164) واللفظ للموضع الأول.
(¬3) الزيادة من "الصحيح".
(¬4) أخرجه البخاري (2142) و (6963)، ومسلم (1516) (13).
(¬5) أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1515) (12).