كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

قال ابن المنذر: "ليس في الباب ما يعتمد عليه".
وقال عبد العظيم (¬1): "وقد روي من طرق كلها لا تثبت، إنما جاءت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به" (¬2).

باب السَّلَم
[1365] [عن] (¬3) ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قَدِمَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ وهم يُسلِفون في الثمار، السنةَ والسنتين فقال: "من أسْلَفَ في شيء (¬4) فلْيُسْلِفْ في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (¬5).

[1366] وللبخاري، عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللَّه بن أبي أوْفى، قال: كنا نُصيبُ المغَانِمَ مع رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان يَأتينا (¬6) أنباطٌ من الشام فَنُسِلفُهم في الحِنطةِ والشعيرِ والزَّبيبِ إلى أجل مسَمَّى، قيل: أكان لهم زَرْعٌ أو لم يكن [لهم زرع] (¬7)؟ قالا (¬8): ما كنّا نسألهم عن ذلك (¬9).
¬__________
= النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(¬1) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 164).
(¬2) يعني أن رواية "المبيع قائم بعينه" لا تثبت لأنها من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتفرد بها.
(¬3) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬4) في "صحيح مسلم": "في تمر".
(¬5) أخرجه البخاري (2239) و (2240) و (2241) و (2253)، ومسلم (1604) (127).
(¬6) في الأصل: نصيبنا. والمثبت من "الصحيح".
(¬7) الزيادة من "الصحيح" (2254) و (2255).
(¬8) في "الصحيح": قال.
(¬9) أخرجه البخاري (2242) و (2243) و (2244) و (2245) و (2254) و (2255) =

الصفحة 616