[1367] ولأبي داودَ، وابن ماجه، عن عطيةَ بن سعد العَوْفِي، عن أبي سعيد، مرفوعًا قال: "من أسلم في شيء فلا يصرفْه إلى غيره" (¬1).
وعطيةُ ضعَّفه أحمد، وغيره (¬2). وقال عبد العظيم: "لا يحتج به" (¬3).
[1368] ولمالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ ابنَ عباس، ورجلٌ يسأله: عن رجل يُسلَّف في شيءٍ (¬4)، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه (¬5). فقال ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك (¬6).
[1369] وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا: "مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه" (¬7).
¬__________
= واللفظ للموضعين الأخيرين.
(¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283)، والدارقطني (3/ 45)، والبيهقي (6/ 30) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 60): "وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب"، وقال في "التقريب" في ترجمة عطية: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا. وقال البيهقي: "لا يحتج به".
(¬2) انظر: "تهذيب الكمال" (20/ 145 - 149).
(¬3) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 113) وفيه: "لا يحتج بحديثه".
(¬4) في "الموطأ": في سبائب: جمع سبيبة، وهي الشُّقة البيضاء من الثياب، انظر: "جمهرة اللغة" (1/ 31) لابن دريد.
(¬5) في الأصل: يقضيه. والمثبت من "الموطأ".
(¬6) أخرجه مالِك في "الموطأ" (2628) عن يحيى بن سعيد به. وإسناده صحيح غاية.
(¬7) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (3/ 45) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وعطية: صدوق كثير الخطأ، وكان شيعيًّا مدلسًا، كما في "التقريب" وتقدم ذكره. وأخرجه مالِك في "الموطأ" (2698) عن نافع أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يقول: من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءَه. وهذا هو الصواب موقوف.