كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[1370] وللبخاري: "مَنْ أخَذَ أموالَ الناس يريد أداءها أدَّى (¬1) اللَّه عنه، ومَنْ أخذها يريد إتلافَها أتلفَهُ اللَّه" (¬2).

[1373] وله، عن أبي بُردَةَ، قال: أتيتُ المدينةَ فلقيتُ عَبْدَ اللَّهِ بن سَلام، فقال لي: إنك بأرض الرِّبا بها (¬3) فاشٍ، إذا كان لك على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليكَ حِمْلَ تِبنٍ، أو شعيرٍ، أو قَتٍّ، فلا تأخذْهُ فإنه رِبًا" (¬4).

[1374] وعن جابر، قال: كان لي على النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دينٌ فقضاني، وزادني (¬5).

باب الرهن
[1375] عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[اشترى] (¬6) من يهودي طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنه دِرْعًا مِنْ حديد (¬7).
وفي لفظٍ: تُوفّي ودِرعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يَهُودِيّ، بثلاثين صاعًا من شعير (¬8).

[1376] وللبخاري، عن أنسٍ قال: رهن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دِرعًا له عند يهوديّ بالمدينة، وأخذَ منه شعيرًا لأهلهِ (¬9).
¬__________
(¬1) في الأصل: أدّاها. والمثبت من "الصحيح".
(¬2) أخرجه البخاري (2387).
(¬3) في الأصل: فيها. والمثبت من "الصحيح".
(¬4) أخرجه البخاري (3814).
(¬5) أخرجه البخاري (443) و (2394).
(¬6) الزيادة من "الصحيحين".
(¬7) أخرجه البخاري (2068) و (2096) و (2200) و (2251) و (2252) و (2386) و (2509) و (2513) و (2916) و (4467)، ومسلم (1603) (126). واللفظ له بزيادة: له، بعد قوله: رهنه درعًا.
(¬8) رواية البخاري (2916)، وبنحوه (4467).
(¬9) أخرجه البخاري (2069) و (2508)، واللفظ للموضع الأول.

الصفحة 619