[1380] وعن جابر، قال اشتدّ الغُرَمَاءُ في حُقُوقِهمْ في ديْنِ أبي، فسألهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقْبَلوا ثَمَر حَائِطِي فَأَبوْا، فقال: "سأغدوا عليكم [غدًا] " (¬1) فغدا عليْنَا فقعد على التمر، ودعا فيه بالبركة، فاستوفُي كلُّ رجلٍ منهم، وبقيَ التمرُ كأنه لم يُمسّ (¬2). فأخَّرهم إلى الغد ولم يَرَ ذلك مَطْلًا.
[1381] وعن ابن عُمرَ: أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بَيعِ الكالئِ بالكالئِ (¬3).
رواه الدارقُطني. وقال الإمام أحمد في رواية المرُّوذي: "لا يصح" (¬4).
باب الضمان والكفالة
[1382] عنْ سَلَمةَ بن الأكوعِ: قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأُتِيَ بجنازَةٍ فقالوا: صَلِّ عليهَا قال: "هلْ تَرَكَ شيْئًا؟ " قالوا: لا. قال: "هَلْ عليْهِ ديْنٌ؟ " قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قَالَ: "صلُّوا علَى صَاحِبكُمْ" فقال أبو قتادة: صلّ عليْهِ يا رسُولَ اللَّهِ، وعلَى دَيْنُهُ. فصلَّى عليه (¬5). رواه البخاري.
¬__________
(¬1) الزيادة من "الصحيح" (15) باب من أخّر الغريم. . وقوله: فأخرجهم إلى الغد ولم ير ذلك مطلًا. ليس من تتمة الحديث إنما هو من قول المصنف -أو غيره- قاله تفقهًا.
(¬2) أخرجه البخاري (2127) و (2395) و (2405) و (2781) و (3580) و (4053).
وذكره معلقًا مجزومًا في "الصحيح" كتاب الاستقراض وأداء الديون (15) باب من أخّر الغريمَ إلى الغد. . ووصله في (2601).
(¬3) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 71 و 72)، والحاكم (2/ 75)، والبيهقي (5/ 290) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 40): "وغلّطهما البيهقي وقال: إنما هو موسى بن عُبيدة الربذي" يعني أن راويه عن نافع هو مُوسَى بن عُبيدة الربذي، وليس مُوسَى بن عقبة وموسى بن عُبيدة، قال أحمد: "لا تحل الرواية عنه".
(¬4) انظر: "تهذيب الكمال" (29/ 109)، و"المغني" (4/ 186).
(¬5) أخرجه البخاري (2289) و (2295).