كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[99] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ اكْتَحلْ فَلْيوتِرْ، من فَعَلَ فَقدْ أحْسَنَ، ومَنْ لَا فَلَا حَرَجَ" (¬1). رواهما أبو داود.
¬__________
= الزناد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة به، وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا، كما في "التقريب".
وقال الحافظ في "الفتح" (10/ 381): "وله شاهد من حديث عائشة في "الغلانيات" وسنده حسن أيضًا".
(¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (8838)، وأبو داود (35)، وابن ماجة (337)، و (338)، و (3498)، والدارمي (1/ 169 - 170)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 121 - 122)، وابن حبان (1410)، والحاكم (4/ 137)، والبيهقي (1/ 94 و 154)، وفي "شعب الإيمان" (6053) من حديث الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا مطولًا ومختصرًا.
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي! وفيه نظر؛ حصين الحبراني مجهول، كما في "التقريب".
وقال الذهبي في "الميزان" (1/ 555): لا يعرف.
وفيه أيضًا: أبو سعيد الحبراني ويقال: أبو سعد، مجهول.
وللاكتحال وترًا شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (8611)، و (8612) و (8677) من حديث ابن لهيعة عن أبي يونس عنه مرفوعًا بلفظ: "إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا، وإذا استجمر فليستجمر وترًا" ابن لهيعة سيئ الحفظ.
وعن عقبة بن عامر أخرجه أحمد (17426) من حديث ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكي، وكان يكره شرب الحميم وكان إذا اكتحل اكتحل وترًا، وإذا استجمر استجمر وترًا.
وأخرجه أحمد (17428) من حديث ابن لهيعة عن عبد اللَّه بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير عنه مرفوعًا: "إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا، وإذا استجمر فليستجمر وترًا" وفيه ابن لهيعة.
وللاستجمار وترًا شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد (14128) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عنه مرفوعًا: "إذا استجمر أحدكم فليوتر" وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في "الصحيح" (239).

الصفحة 63