كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[146] وعَنْ خالد بن مَعْدانَ (¬1)، عَنْ بعض أزواج النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وفي ظَهْرِ قَدِمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدرْهم لم يُصِبها الماءُ، فأمرَه النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَن يُعِيدَ الوضوءَ، والصَّلاةَ" (¬2).
رواه أبو داود، وفيه: بقيَّة. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: "إسناده جيد" (¬3)

[147] ولمسلم، عَنْ عُمرَ، فقَالَ: "ارْجِعْ فَأحْسِنْ وُضَوءَكَ" (¬4) فَرجَعَ ثُمَّ صَلَّى.
قَالَ: عبد العظيم (¬5): "ولَا يَثْبُتُ فِي هَذَا عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كبيرُ شيءٍ".
¬__________
(¬1) في الأصل: ابن سعدان. والتصويب من مصادر التخريج.
(¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (175)، ومن طريقه البيهقي (1/ 83) من حديث بقية عن بحير -هو ابن سعد- عن خالد عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره.
وفيه: بقية بن الوليد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب وبقية رجاله ثقات. لكنه صريح بالتحديث عند أحمد (15495)، وليس فيه: "والصلاة" ومن مراجعة ترجمة بقية بن الوليد من التهذيب (1/ 434 - 437) تبين أنَّه يسوي الإسناد أيضًا فلا يقبل حديثه إلَّا إذا صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد وهذا ما لم أجده. فإسناده ضعيف لتدليس بقية.
وفي الباب عن أَنس بن مالك: أخرجه أحمد (12487)، وأبو داود (173)، وابن ماجة (665)، والبيهقي (1/ 83) من حديث جرير بن حازم أنَّه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أَنس بن مالك أن رجلًا. فذكر نحوه وليس عندهم: والصلاة.
وقال الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 108) تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة.
وعن عمر بن الخطاب: أخرجه ابن ماجة (666) من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عنه فذكر نحو حديث خالد بن معدان. وفيه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.
وفي سنده: ابن لهيعة ضعفوه، وأبو الزبير يدلس وقد عنعن.
وأصله عند مسلم (243) من حديث معقل عن أبي الزبير به بدون الأمر بإعادة الصلاة.
والحديث ضعفه النووي، ورده الحافظ في التلخيص (1/ 167) لطرقه.
(¬3) "التلخيص الحبير" (1/ 167)، و"نصب الراية" (1/ 81).
(¬4) أخرجه مسلم (243) (31).
(¬5) كذا الأصل. ولعل الصواب: قال التِّرْمِذِيّ: بدل قال: عبد العظيم. =

الصفحة 84