[158] وعَنْه، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- توضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى الجَوْرَبيِنِ وَالنَّعْلَينِ" (¬1).
رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ، وقد أنكره غير واحد من الأئمة، كالإِمَامُ أَحْمَد (¬2)، وَابْن مهدي (¬3)، وَابْن المديني (¬4)، ويحيى بن سعيد، وسفيان الثوري (¬5)، ومسلم (¬6)، وأبي داود (¬7).
¬__________
(¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18206)، وأبو داود (159)، والتِّرْمِذِيّ (99)، وابن ماجة (559)، والنسائي (1/ 83)، وفي "الكبرى" (130)، وابن حبان (1338)، والطحاوي (1/ 97)، والبيهقي (1/ 283 - 284) من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة به.
وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (198)، وابن حبان. وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان قال الحافظ: صدوق ربما خالف.
وأعله النسائي في "الكبرى" (130) بتفرد أبي قيس، وأن المشهور من حديث المغيرة بن شعبة هو المسح على الخفين حسب.
ويبدو أن ابن ثروان لم يخالف في حديثه هذا، بل أضاف حكمًا مستقلًا: وهو المسح على الجوربين؛ فيجب قبول روايته كحديث مستقل غير معارض لمن روى المسح على الخفين، وهذا والحمد للَّه واضح، وللمسح على الجوربين شاهد من حديث ثوبان:
أخرجه أحمد (22383)، وأبو داود (146)، والبيهقي (1/ 62)، والبغوي (234) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد الكلاعي عن راشد بن سعد عنه، قال: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد؛ فلما قدموا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شكوا إليه ما أصابهم من البرد؛ فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وسيأتي. برقم (163).
وصححه الحاكم (1/ 169) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في "تلخيص المستدرك" وخالفه في "السير" (4/ 491) فقال: أخطأ، فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور من شرط مسلم.
(¬2) "تنقيح التحقيق" (1/ 196).
(¬3) "سنن أبي داود" (159).
(¬4) "تنقيح التحقيق" (1/ 196).
(¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 284).
(¬6) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 284).
(¬7) "سنن أبي داود" (159).