كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)

إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالشَّعَرُ وَالصُّوفُ فَهُوَ حَلَالٌ (¬1).
[97] أخبرنا مُحَمَّدٌ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ضَعِيفٌ (¬2).
[98] وقال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ مَتْرُوكٌ (¬3).
[99] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْأَزْرَقُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ (¬4) بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، ثنا جَدِّي، ثنا عَمَّارُ بْنُ سَلَّامٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، ثنا زَافِرٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (¬5)، قَالَ: الطَّاعِمُ الْآكِلُ، فَأَمَّا السِّنُّ وَالْقَرْنُ وَالْعَظْمُ وَالصُّوفُ وَالشَّعَرُ وَالْوَبَرُ وَالْعَصَبُ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْسَلُ.
قَالَ عَلِيٌّ: أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ضَعِيفٌ (¬6).
[100] وأخبرنا أَبُو بَكْرٍ، أنا عَلِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ، ثنا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 67).
(¬2) المصدر السابق (1/ 67).
(¬3) المصدر السابق (1/ 70).
(¬4) قوله: "ابن يعقوب" ليس في (ق).
(¬5) سورة الأنعام، الآية: 145.
(¬6) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق 6/ أ).

الصفحة 116