كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)

مَسْأَلَةٌ (6): وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ الْآنِيَةُ الْمُضَبَّبَةُ بِالْفِضَّةِ تَضْبِيبَ تَزْيِينٍ لَهَا (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[113] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ (¬3) - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ (ح).
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَاللَّفْظُ لَهُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه -، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ (¬4) فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ".
¬__________
(¬1) إن كان التضبيب بالفضة كثيرًا لغير حاجة فاستعماله حرام، أو كان كثيرًا لحاجة فإن كان في أعاليه وموضع الشرب منه كان استعماله حرام. انظر: الأم (2/ 30 - 31)، ومختصر المزني (ص 7)، والحاوي الكبير (1/ 79 - 80)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 92 - 94)، والمجموع (1/ 312 - 315).
(¬2) انظر: بدائع الصنائع (5/ 132)، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (4/ 363 - 364)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 11)، والبناية شرح الهداية للعيني (12/ 70).
(¬3) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 30).
(¬4) في (س): "قال: من شرب".

الصفحة 122