كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)
مَسْأَلَةٌ (15): وَالِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ لَا (¬1) يَجُوزُ تَرْكُهُ، وَلَا يَقَعُ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ يَسِيرَةً.
وَقُلْنَا: إِنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الِاسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ يَجُوزُ تَرْكُهَا إِذَا لَمْ يَزِدْ (¬3) عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ (¬4).
وَدَلِيلُنَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ الْحَدِيثُ الَّذِي:
[346] أخبرناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالُوا لِسَلْمَانَ - رضي الله عنه -: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلْ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ،
¬__________
(¬1) في (س): "ولا يجوز".
(¬2) انظر: الأم (2/ 48)، ومختصر المزني (ص 10)، والحاوي الكبير (1/ 159 - 160)، والوسيط في المذهب للغزالي (1/ 302 - 304)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 136، 140 - 141)، والمجموع (2/ 110 - 112).
(¬3) في (س): "تزد".
(¬4) انظر: تحفة الفقهاء (1/ 12)، وبدائع الصنائع (1/ 18)، والهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 38)، وتبيين الحقائق (1/ 76 - 77)، والبناية شرح الهداية (1/ 747 - 748)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (1/ 252 - 254).
الصفحة 234