كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)
[615] قال: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ كَذَّابٌ (¬1).
فَهَذَا جُمْلَةُ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَالِ رُوَاةِ هَذَا الْخَبَرِ، وَبِمِثْلِهِ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ. وَالصَّوَابُ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا.
كَذَلِكَ يَرْوِيهِ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ الْحُفَّاظُ عَنْهُ.
[616] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ (¬3) أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ في الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".
قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فلَيْسَ بِشَيْءٍ (¬4).
وَمِنْهَا مَا:
[617] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالَا: أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ (ح).
¬__________
(¬1) المصدر السابق (ص 165).
(¬2) قوله: "عن أبيه" ضبب عليه في (ق)، (د)، ومن قوله: "والصواب عن ابن جريجٍ، عن أبيه" إلى هنا ساقط من (س).
(¬3) في (ق)، (د): "قلص" بالصاد، وضبب فوقها في (ق).
(¬4) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 283).
الصفحة 356