كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)

مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ (¬1).
[786] أخبرنا (¬2) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬3)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى.
الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ (¬4).
وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَبِهِ تَقَعُ الْكِفَايَةُ؛ إِذْ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيهِ (¬5) مُخَالِفٌ.
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 214) عن الحسن بن عمارة به.
(¬2) في (ق): "أخبرناه".
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 214).
(¬4) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 341).
(¬5) قوله: "فيه" ليس في (س).

الصفحة 433