كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا (¬1) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ لَفْظًا، ثنا مُوسى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيُّ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ.
ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَكَّةَ، وَحَمَلَهَا أَهْلُ الْجَزِيرَةِ. لَمْ (¬2) يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَى (¬3) الْأَوْزَاعِيِّ؛ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَقِيلَ عَنْهُ بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، وَأَرْسَلَ الْأَوْزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ الصَّوَابُ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (¬4): سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ فَقَالَا: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَفْسَدَ الْحَدِيثَ (¬5).
أَمَّا رِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ:
[805] فأخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟ " (¬6).
¬__________
(¬1) في (د): "أنا".
(¬2) في (د): "ولم".
(¬3) في (س): "عن".
(¬4) العلل لابن أبي حاتم (1/ 513).
(¬5) سنن الدارقطني، رواية الحارثي (ق 38/ ب).
(¬6) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 426).
الصفحة 449