كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)

مَسْأَلَةٌ (35): وَلَا يَتَيَمَّمُ صَحِيحٌ فِي الْمِصْرِ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ لِصَلَاةِ جَنَازَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: يَتَيَمَّمُ لَهَا إِذَا خَافَ فَوْتَهَا (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ بِالزِّرْنِيخِ (¬3).
[818] وأخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ فَأَمِسَّهُ (¬4) جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" (¬5).
وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 488)، ومختصر المزني (ص 16)، والحاوي الكبير (1/ 281)، والمجموع (2/ 280 - 281).
(¬2) انظر: الأصل للشيباني (1/ 122)، والمبسوط للسرخسي (2/ 66)، وتحفة الفقهاء (1/ 38 - 39)، وبدائع الصنائع (1/ 51)، والهداية في شرح البداية (1/ 29)، وتبيين الحقائق (1/ 42)، والبناية شرح الهداية (1/ 557 - 558).
(¬3) مسألة رقم (29).
(¬4) في (س): "وجدت الماء فأمسسه".
(¬5) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 423).

الصفحة 458