كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)
مَسْأَلَةٌ (38): وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ (¬1) الْكَلْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَلَا يَطْهُرُ بِدُونِ ذَلِكَ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُغْسَلُ ثَلَاثًا فَيَطْهُرُ بِهِ (¬3).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[850] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ (¬4)، أنا مَالِكٌ (ح).
وَأَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".
¬__________
(¬1) ولغ الكلب في الإناء: أي شرب ما فيه بأطراف لسانه.
(¬2) انظر: الأم (2/ 13)، ومختصر المزني (ص 16)، والحاوي الكبير (1/ 306)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (1/ 241)، والمجموع (2/ 597 - 598).
(¬3) انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 48)، وتحفة الفقهاء (1/ 75)، وبدائع الصنائع (1/ 87)، والهداية في شرح البداية (1/ 25)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 32)، والبناية شرح الهداية (1/ 469)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 135).
(¬4) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 14).
الصفحة 476