كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)
[880] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّارِمِيُّ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبِي، ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ (¬1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ". ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْهِرَّةَ (¬2)، لَا أَدْرِي قَالَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.
قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ أَبِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكَلْبِ مُسْنَدًا، وَفِي الْهِرِّ مَوْقُوفًا (¬3).
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قُرَّةَ مَوْقُوفًا فِي الْهِرَّةِ (¬4).
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً (¬5).
فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ رِوَايَةُ الْحُفَّاظِ، فَلَا اعْتِبَارَ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ فِي الْهِرَّةِ مَرْفُوعًا.
وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ أَرَادَ بِهَذَا الْغَسْلِ النَّظَافَةَ فَهَكَذَا (¬6) نَقُولُ (¬7)، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَنْجِيسَ الْهِرَّةِ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ.
¬__________
(¬1) ضبب عليه في (ق) للاختلاف.
(¬2) في المستدرك: "الهر".
(¬3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 387).
(¬4) المصدر السابق (1/ 387).
(¬5) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 6).
(¬6) في (س): "فكذا".
(¬7) غير منقوطة في (ق)، (س)، ومنقوطة بالياء في (د)، والسياق يقتضي أن تنقط بالنون (نقول).
الصفحة 490