كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)
مَسْأَلَةٌ (41): وَحَدُّ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ جَمِيعُهُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَلَا يُغَيِّرُهُ؛ قُلَّتَانِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا لَا يَلْتَقِي طَرَفَاهُ.
وَحَدَّهُ أَصْحَابُهُ بِأَنَّهُ إِذَا حُرِّكَ لَا يَتَحَرَّكُ جَانِبَاهُ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[892] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ" (¬3).
[893] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 11)، ومختصر المزني (ص 17)، والحاوي الكبير (1/ 333)، والمجموع (1/ 162).
(¬2) انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 70)، وتحفة الفقهاء (1/ 57)، وبدائع الصنائع (1/ 71 - 72)، والهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 21)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 22)، والبناية شرح الهداية (1/ 369)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 79).
(¬3) أخرجه المؤلف في معرفة السنن (2/ 85) بسنده.
(¬4) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 314).
الصفحة 498