كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 1)
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرٍ، فَالْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ، أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا (¬1).
[909] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى - أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا".
فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ: قِلَالُ هَجَرٍ؟ قَالَ: قِلَالُ هَجَرٍ، وَأَظُنُّ أَنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ فَرَقَيْنِ (¬2).
[910] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي لُوطٌ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ (¬3).
[911] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (¬4) الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَانِ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ بِجُرْجَانَ، ثنا أَبُو بَدْرٍ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ، ثنا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا مُغِيرَةُ بْنُ صِقْلَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرٍ لَا يَحْمِلُ نَجَسًا" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 10).
(¬2) في (س): "قربتين". والفرق، بالسكون وقد يحرك: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلًا. مختار الصحاح (فرق).
(¬3) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق 2/ ب).
(¬4) هنا في (س) زيادة: "ابن أحمد بن يعقوب".
(¬5) أخرجه ابن عدي في الكامل (9/ 574).
الصفحة 506