كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (اسم الجزء: 1)

بْنُ سَلْمَانَ الْأَغَرُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُحَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الضُّعَفَاءِ، لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا.
400 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «هَلَكَ الْمُتَقَذِّرُونَ» ". قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ: الْمُتَقَذِّرُونَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ الْقَاذُورَاتِ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
401 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - يَعْنِي الْخُدْرِيَّ - قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا - هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ - كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمُوبِقَاتِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. قُلْتُ: وَيَأْتِي لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فِي التَّوْبَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -.

[بَابُ لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ]
402 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ، فَمَنْ كَفَّرَ أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ إِلَى الْكُفْرِ أَقْرَبُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الضَّحَّاكُ بْنُ حُمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِمَا.
403 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالُوا: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَتَمَارَى فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: " إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: " الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَلَمْ يُمَارُوا فِي دِينِ اللَّهِ، وَلَا تُكَفِّرُوا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ» ".
قُلْتُ: وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ.
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ، كَذَّبَهُ يَحْيَى وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
404 - وَعَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَلَاثَةٍ: أَهْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ وَلَا تَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ بِشِرْكٍ، وَمَعْرِفَةُ الْمَقَادِيرِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا مِنَ اللَّهِ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُذْ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى آخِرِ عِصَابَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
405 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَنْ يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا دَخَلَ فِيهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، وَهُوَ وَضَّاعٌ كَمَا تَقَدَّمَ.
406 - وَعَنْ

الصفحة 106