كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (اسم الجزء: 1)

رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ "، فَمَا زَالَ ذَلِكَ فِي نَفْسِي حَتَّى وُلِّيتُ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْفَدَكِيُّ، قَالَ فِي الْمِيزَانِ: حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.

[بَابٌ فِي كُتَّابِ الْوَحْيِ]
686 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْتَبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَكَانَ يَكْتُبُ إِلَى الْمُلُوكِ، فَبَلَغَ مِنْ أَمَانَتِهِ عِنْدَهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ، فَيَكْتُبُ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُطَيِّنَهُ، ثُمَّ يَخْتِمُ، لَا يَقْرَأُ لِأَمَانَتِهِ عِنْدَهُ، وَاسْتَكْتَبَ أَيْضًا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَكَانَ يَكْتُبُ [الْوَحْيَ]، وَيَكْتُبُ إِلَى الْمُلُوكِ أَيْضًا، فَكَانَ إِذَا غَابَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاحْتَاجَ أَنْ يَكْتُبَ [إِلَى بَعْضِ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَالْمُلُوكِ، وَيَكْتُبَ] الِإِنْسَانٍ كِتَابًا يُقَطِّعُهُ - أَمَرَ مَنْ حَضَرَ أَنْ يَكْتُبَ، وَقَدْ كَتَبَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالْمُغِيَرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ قَدْ سَمَّى مِنَ الْعَرَبِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَبْرَشُ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَبُو زُرْعَةَ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ.

[بَابٌ فِي الْخَبَرِ وَالْمُعَايَنَةِ]
687 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ ; إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَخْبَرَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ، فَانْكَسَرَتْ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
688 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[بَابٌ فِي الْأَمْرِ يَشْهَدُهُ أَرْبَعُونَ]
2 - 44 - (بَابٌ فِي الْأَمْرِ يَشْهَدُ فِيهِ أَرْبَعُونَ).
689 - عَنْ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا شَهِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ - وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَصَاعِدًا - أَجَازَ اللَّهُ شَهَادَتَهُمْ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَقَالَ فِيهِ أَوْ قَالَ: " «صَدَّقَ اللَّهُ شَهَادَاتِهِمْ» "، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ هِلَالٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ عَلَى قَاعِدَةِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ.

[بَابُ لَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ بِالصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ عُدُولٌ]
690 - عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعْنَاهُ مِنْهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يَكْذِبُ بَعْضُنَا بَعْضًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي

الصفحة 153